السيد علي الطباطبائي
28
رياض المسائل
الدين مرتين صح العتق ، وإلا بطل ، وفيه وجه آخر ضعيف . ولو أوصى لأم ولده صح ، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب الولد ؟ قولان ، فإن أعتقت من نصيب الولد كان لها الوصية . وفي رواية أخرى : تعتق من الثلث ولها الوصية . وإطلاق الوصية تقتضي التسوية ما لم ينص على التفضيل . وفي الوصية لأخواله وأعمامه رواية بالتفضيل كالميراث ، والأشبه : التسوية . وإذا أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه . وقيل : لمن يتقرب إليه بآخر أب في الاسلام . ولو أوصى لأهل بيته دخل الأولاد والآباء . والقول في العشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء كما مر في الوقف . وإذا مات الموصى له قبل الموصي انتقل ما كان إلى ورثته ، ما لم يرجع الموصي على الأشهر . ولو لم يخلف وارثا رجعت إلى ورثة الموصي . وإذا قال : أعطوا فلانا دفع إليه يصنع به ما شاء . ويستحب الوصية لذوي القرابة ، وارثا كان أو غيره . الرابع : في الأوصياء ويعتبر التكليف والإسلام . وفي اعتبار العدالة تردد ، أشبهه : أنها لا تعتبر . أما لو أوصى إلى عدل ففسق بطلت وصيته .